ميرزا حسين النوري الطبرسي
413
مستدرك الوسائل
45 - * ( باب حكم من نذر أن يطوف على أربع ) * [ 11213 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف سبعا ليديها ، وسبعا لرجليها " . 46 * ( باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ، وذكر الله بعدهما ) * [ 11214 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت من أسبوعك فأت مقام إبراهيم ، وصل ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة ) ( 1 ) " . [ 11215 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " والطواف سبعة أشواط حول البيت - إلى أن قال - فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب " الخبر .
--> الباب 45 1 - الجعفريات ص 70 . الباب 46 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 . ( 1 ) نفس المصدر ص 28 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 .